دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34467

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ أَوْ مِهْرَانَ أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ: فَرَرْتُ ! فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا أَنَا فِئَتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.