دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34455

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مُرَّ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدِ انْتَثَرَ بَطْنُهُ أَوْ قُصْبُهُ، قَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ: ضُمَّ إِلَيَّ مِنْهُ أَدْنُو قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.