دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34445

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ:

بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَى سَعْدًا فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.