مصنف ابن أبي شيبة 34445
في أمر القادسية وجلولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ:
بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَى سَعْدًا فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.