دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34441

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أُنَادِيَ بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذْ فِي دُبَّاءٍ وَلَا حَنْتَمٍ وَلَا مُزَفَّتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.