دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34435

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ

أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدٍ كَانَ يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ خَصَفَةَ امْرَأَةُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ يُقَالُ لَهُ الْمُثَنَّى بْنُ الْحَارِثَةِ وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُثَنًّى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ فَقَالَتْ: جُبْنٌ وَغَيْرَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.