مصنف ابن أبي شيبة 34397
في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال لا طاعة له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.