مصنف ابن أبي شيبة 3438
من كان يقول إِذا دخلت المسجد فصل ركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه