مصنف ابن أبي شيبة 34379
ما جاء في الفرار من الزحف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، يَعْنِي: مِنَ الزَّحْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.