مصنف ابن أبي شيبة 34371
في تشييع الغزاة وتلقيهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَدِمَ جَعْفَرٌ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ؟ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ، ثُمَّ تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.