مصنف ابن أبي شيبة 34340
في الغزو بالنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ
عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ سَادِسَةَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَقَالَ: بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِي بِهِ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ، وَنَغْزِلُ الشَّعَرَ نُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَنَا: أَقِمْنَ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.