مصنف ابن أبي شيبة 34331
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: جَنَاحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.