مصنف ابن أبي شيبة 34283
في العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ [فَهُوَ حُرٌّ] [٢]، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه