مصنف ابن أبي شيبة 34235
باب السباق والرهان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه