مصنف ابن أبي شيبة 34216
ما ذكر في الغلول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْمُخَيَّسِ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ، قَالَ: كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.