مصنف ابن أبي شيبة 3421
من كره أن يتوكأ الرجل على الشيء وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قِيلَ: فُلَانَةُ تُصَلِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا أَعْيَتِ اسْتَرَاحَتْ عَلَى هَذَا الْحَبْلِ. قَالَ: فَلْتُصَلِّ مَا نَشِطَتْ، فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَنَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه