مصنف ابن أبي شيبة 34203
الحرائر تسبين ثم يشترين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ سُبِيَتِ امْرَأَتُهُ، فَافْتَدَاهَا زَوْجُهَا مِنَ الْعَدُوِّ تَكُونُ أَمَتَهُ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه