مصنف ابن أبي شيبة 34201
تسخير العلج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْغَزْوِ فَيَأْخُذُونَ الْعِلْجَ فَيُسَخِّرُونَهُ يَدُلُّهُمْ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُوِّ، فَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه