MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34201

تسخير العلج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ:

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْغَزْوِ فَيَأْخُذُونَ الْعِلْجَ فَيُسَخِّرُونَهُ يَدُلُّهُمْ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُوِّ، فَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا