MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34198

الدابة تكون حبسا فتعتل هل تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

فِي الدَّابَّةِ الْحَبِيسِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَعْتَلُّ فَيَبِيعُهَا وَتَزِيدُ عَلَى ثَمَنِهَا، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ حَبِيسٌ مَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا