مصنف ابن أبي شيبة 34191
الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متى يطيب لصاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفْضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ، قَالَ: مَا فَضَلَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه