مصنف ابن أبي شيبة 34153
العبد يقاتل على فرس مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ لِمَوْلَاهُ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه