مصنف ابن أبي شيبة 34141
سهم ذوي القربى لمن هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾قَالَ: لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُمُسَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا غَيْرُهُمَا، وَكَانُوا [١]يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ [٢]فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه