MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34141

سهم ذوي القربى لمن هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾قَالَ: لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُمُسَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا غَيْرُهُمَا، وَكَانُوا [١]يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ [٢]فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا