مصنف ابن أبي شيبة 3411
من قَالَ يعيد الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه