MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34087

في الأمان ما هو وكيف هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ: لَئِنْ نَزَلْتَ لَأَقْتُلَنَّكَ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ فَقَدْ أَمَّنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا