مصنف ابن أبي شيبة 34078
في أمان المرأة والمملوك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ [١]عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه