MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34078

في أمان المرأة والمملوك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ [١]عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا