مصنف ابن أبي شيبة 34073
في أمان المرأة والمملوك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي قَالَتْ:
فَرَّ إِلَيَّ رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَائِي يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَجَرْتُهُمَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَخِي فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُمَا، فَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ [١]: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِأُمِّ هَانِئٍ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ، قَالَتْ: فَجِئْتُ فَمَنَعْتُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه