مصنف ابن أبي شيبة 34062
في الغزو مع أئمة الجور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ، فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ أَتَغْزُو ؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا أَشَدَّ بُغْضًا مِنْكُمْ لِلْحَجَّاجِ وَكَانُوا لَا يَدَعُونَ الْجِهَادَ عَلَى حَالٍ، وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِي الْجِهَادِ مِثْلَ رَأْيِكَ، مَا أُدِّيَ الْإِتَاوَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه