مصنف ابن أبي شيبة 34051
ما يكره أن يحمل إلى أرض العدو يتقوى به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلَاحٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه