مصنف ابن أبي شيبة 34046
في العبد يأسره العدو ثم يظهر عليه المسلمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ:
أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه