مصنف ابن أبي شيبة 34042
في العبد يأسره العدو ثم يظهر عليه المسلمون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:
مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه