مصنف ابن أبي شيبة 34023
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ رَدَّهُ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه