MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34023

في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ رَدَّهُ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا