مصنف ابن أبي شيبة 34020
في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً، فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالطَّعَامِ ؟ قَالَ: يَأْكُلُونَ وَمَا بَقِيَ رَدُّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه