مصنف ابن أبي شيبة 34007
في الغنائم وشرائها قبل أن تقسم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. يَعْنِي: قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه