MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 34007

في الغنائم وشرائها قبل أن تقسم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. يَعْنِي: قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا