مصنف ابن أبي شيبة 33973
في الأمير يأذن لهم في السلب أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّهْبَةِ فِي الْغَنِيمَةِ إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه