مصنف ابن أبي شيبة 33945
من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ أَخَذَ دَابَّتَهُ وَأَخَذَ سِلَاحَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعُودَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه