مصنف ابن أبي شيبة 3392
فِي الرجل يصلي بعض صلاته لغير القبلة من قَالَ يعيدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ جُعِلَتِ الْقِبْلَةُ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه