مصنف ابن أبي شيبة 33913
في السرية تخرج بغير إذن الإمام فتغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَسَرَّتِ [١]السَّرِيَّةُ [مَا] [٢]أَصَابُوا [٣]أَوْ غَنِمُوا: إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه