مصنف ابن أبي شيبة 33907
من قال ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلَائِعَ فَغَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ غَنِيمَةً، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَمْ يَقْسِمْ لِلطَّلَائِعِ شَيْئًا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَائِعُ قَالُوا: قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه