مصنف ابن أبي شيبة 33900
في القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شيء
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ]: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه