مصنف ابن أبي شيبة 33895
في النساء والصبيان هل لهم من الغنيمة شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:
قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ دِينَارًا، وَجَعَلَ سَهْمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءً، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه