مصنف ابن أبي شيبة 33891
من قال للعبد والأجير سهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الْغَنَائِمِ يُصِيبُهَا الْجَيْشُ قَالَ: إِنْ أَعَانَهُمُ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ضُرِبَ لَهُمَا بِسِهَامِهِمَا مَعَ الْجَيْشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه