مصنف ابن أبي شيبة 33857
في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالٍ، وَلِلرَّجُلِ [١]أَلْفَ مِثْقَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه