MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33846

في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ:

أَنَّهُمْ قَالُوا: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا