مصنف ابن أبي شيبة 33846
في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ:
أَنَّهُمْ قَالُوا: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه