مصنف ابن أبي شيبة 33844
في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا، فَكَانَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه