MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33844

في الفارس كم يقسم له من قال ثلاثة أسهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا، فَكَانَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا