مصنف ابن أبي شيبة 33824
من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ أَوْ حَرَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه