MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 33810

من رخص في قتل الولدان والشيوخ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا