مصنف ابن أبي شيبة 33810
من رخص في قتل الولدان والشيوخ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه