مصنف ابن أبي شيبة 33792
من ينهى عن قتله في دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.