مصنف ابن أبي شيبة 33789
من ينهى عن قتله في دار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا قَالَ: لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.