مصنف ابن أبي شيبة 33779
فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم
اعرض الإسناد
33779 33778 33653 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ. متن مخفيمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يَا أيها الذين آمنوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.