مصنف ابن أبي شيبة 3377
فِي التخلف فِي العشاء والفجر وفضل حضورهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَأَنْ أُصَلِّيَهُمَا فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه