مصنف ابن أبي شيبة 33754
في قتال العدو أي ساعة تستحب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَأَخَّرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.